الأنظمة
نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006
5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية لسنة 2006 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة السياحة والاثار 0 الوزير:وزير السياحة والاثار 0 الم…
- المادة 3تشمل الخدمات ما يلي:- أ- تنظيم مرافقة السياح 0 ب- التنقل بالراحلة داخل المحمية 0 ج- نقل السياح عبر الطريق الخلفي من منطقة التركمانية داخل المحمية الى مركز الزوار 0 د- ما …
- المادة 4أ-1-يستوفى بدل خدمات مقداره ثمانية دنانير ومايتان وخمسون فلسا لصالح الجهات التي تقدم الخدمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام 0 2- يورد هذا البدل الى حساب خاص في…
- المادة 5يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-نسب تقسيم عوائد بدل الخدمات وآليات واجراءات تحصيلها وتوزيعها 0 ب-الشروط الفنية لبطاقات التحصيل…