المادة 2 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة السياحة والاثار 0 الوزير:وزير السياحة والاثار 0 المحمية:محمية البتراء الاثرية 0 الخدمات:الخدمات السياحية المقدمة لزوار المحمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026