المادة 3 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006
تشمل الخدمات ما يلي:-
أ- تنظيم مرافقة السياح 0
ب- التنقل بالراحلة داخل المحمية 0
ج- نقل السياح عبر الطريق الخلفي من منطقة التركمانية داخل المحمية الى مركز الزوار 0
د- ما توفره سلطة اقليم البتراء لزوار المحمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026