المادة 3 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006

تشمل الخدمات ما يلي:- أ- تنظيم مرافقة السياح 0 ب- التنقل بالراحلة داخل المحمية 0 ج- نقل السياح عبر الطريق الخلفي من منطقة التركمانية داخل المحمية الى مركز الزوار 0 د- ما توفره سلطة اقليم البتراء لزوار المحمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك