المادة 5 من نظام تحديد اسعار الخدمات السياحية المقدمة لزوار محمية البتراء الاثرية رقم 38 لسنة 2006
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ-نسب تقسيم عوائد بدل الخدمات وآليات واجراءات تحصيلها وتوزيعها 0
ب-الشروط الفنية لبطاقات التحصيل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026