الأنظمة

نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون تطوير وادي الأردن. الوزارة:وزارة المياه وا…
  3. المادة 3أ- لغايات هذا النظام، يعتبر مزارعاً الشخص الطبيعي المقيم في الوادي والذي يقع مكان اقامته المعتادة فيه ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة في الوادي لمجرد تغيبه عنه اذا رغب في الع…
  4. المادة 4أ- يشترط في المزارع لتخصيص الوحدات الزراعية في الوادي ان يكون:- 1- غير مالك لأراض ضمن المشروع الزراعي ومن سكان الوادي المقيمين فيه إقامة دائمة مدة لا تقل عن (10) سنوات. 2…
  5. المادة 5أ - تقوم اللجنة بدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لأحكام هذا النظام ولها في سبيل ذلك اجراء ا…
  6. المادة 6أ - يتم احتساب قيمة الوحدة الزراعية المخصصة للمزارع بنسبة (60%) من مساحتها بالسعر الدارج سنة التخصيص وبنسبة (40 %) من مساحتها حسب القيمة المقدرة للأراضي في الحوض الذي تقع…
  7. المادة 7تسدد القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة على النحو التالي:- أ- إذا كانت القيمة النهائية لقيمة المساحة المخصصة (5000) دينار أو اقل فتقسط على مدة لا تزيد على (7) سنوات وب…
  8. المادة 8أ - لا يجوز للمزارع الذي خصصت له وحدة زراعية بموجب أحكام هذا النظام ان يبيعها أو يؤجرها الا بعد مضي (10) سنوات على التخصيص. ب- للمجلس في حالة وفاة من خصصت له وحدة زراعية …
  9. المادة 9أ- تسري أحكام هذا النظام على قرارات تخصيص الوحدات الزراعية للمزارع الصادرة بعد نفاذ أحكامه. ب- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام أراضي وادي عربة وتخضع لأسس خاصة بتخصيص الو…
  10. المادة 10يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.