المادة 1 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022
يسمى هذا النظام (نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026