المادة 3 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022
أ- لغايات هذا النظام، يعتبر مزارعاً الشخص الطبيعي المقيم في الوادي والذي يقع مكان اقامته المعتادة فيه ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة في الوادي لمجرد تغيبه عنه اذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء.
ب- تعتمد بطاقة الأحوال الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لإثبات مكان الإقامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026