المادة 6 من نظام تحديد أسس وأولويات تخصيص الوحدات الزراعية في وادي الأردن رقم 24 لسنة 2022

أ - يتم احتساب قيمة الوحدة الزراعية المخصصة للمزارع بنسبة (60%) من مساحتها بالسعر الدارج سنة التخصيص وبنسبة (40 %) من مساحتها حسب القيمة المقدرة للأراضي في الحوض الذي تقع هذه الوحدة الزراعية ضمنه سنة استملاكها. ب- يتم التخصيص للمزارع في اللواء الذي يقع فيه محل اقامته في الوادي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة