الأنظمة

نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تاديب الطلبة في الجامعة الهاشمية لسنة 1999)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تسري احكام هذا النظام على جميع الطلبة المسجلين في الجامعة.
  3. المادة 3ع. التحريض او الاتفاق مع الطلبة او اشخاص اخرين على ارتكاب اعمال عنف او مشاجرات ضد الطلبة او اشخاص داخل الجامعة .
  4. المادة 4أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:- 1- الإخراج من قاعة المحاضرا…
  5. المادة 5أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسبا في ذلك الامتحان او الاختبار 2- إلغاء تسجيله في ب…
  6. المادة 6توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على تأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- الغاء تسجيله في بقية ا…
  7. المادة 7أ- لا يحق للطالب المحال الى التحقيق ان ينسحب من الدراسة قبل انتهاء التحقيق معه. ب- توقف اجراءات تخريج الطالب الى حين البت في موضوع المخالفة المرتكبة. ج- لا يحق للطالب الذ…
  8. المادة 8أ- 1) يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، ولمدة سنة قابلة للتجديد ، لجنة للتحقيق في المخالفات التي يرتكبها الطلبة داخل مباني الكلية، من ثلاثة من اعضاء هيئ…
  9. المادة 9يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئاسة عميد شؤون الطلبة، وعضوية عميد الكلية التي يتبعها الطالب، وثلاثة من ا…
  10. المادة 10تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس، او من يدرس المادة، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3) من…
  11. المادة 11لرئيس الجامعة ، دون الرجوع الى لجان التحقيق ، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام في حالة حدوث اضطرابات ، او إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام…
  12. المادة 12أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظرو…
  13. المادة 13أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن المخالفة التي اسندت للطالب المحال اليها للتأديب تنطوي على جريمة جزائية، فيترتب عليها ايقاف ا…
  14. المادة 14يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.