المادة 6 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999
توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على تأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:-
1- اعتباره راسباً في تلك المادة.
2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل.
3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026