المادة 6 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

توقع على الطالب الذي اتفق مع طالب آخر او شخص آخر على تأدية امتحان او اختبار بدلاً منه العقوبات التالية مجتمعة:- 1- اعتباره راسباً في تلك المادة. 2- الغاء تسجيله في بقية المواد المسجلة له في ذلك الفصل. 3- فصله من الجامعة لمدة فصل دراسي واحد يلي الفصل الذي ضبط فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة