المادة 4 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999
أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب الذي يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام على النحو التالي:-
1- الإخراج من قاعة المحاضرات
2- التنبيه الخطي
3- الحرمان من حضور بعض او كل محاضرات المادة التي يخل الطالب بالنظام أثناء تدريسها.
4- الإنذار بدرجاته الثلاث: الاول والمزدوج والنهائي
5- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها مرفق او أكثر من المرافق الجامعية التي ترتكب فيها المخالفة.
6- الحرمان ، لفصل دراسي او أكثر، من ممارسة نشاط او أكثر من الانشطة الطلابية التي ترتكب المخالفة اثناء ممارستها.
7- ايقاف المنحة او الحرمان من القروض، او التشغيل لفصل دراسي او أكثر.
8- الغاء التسجيل لمادة او أكثر من مواد الفصل الدراسي الذي تقع فيه المخالفة
9- الفصل المؤقت من الجامعة لمدة فصل دراسي او أكثر، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً دراسياً لهذه الغاية ، ولا يسمح للطالب المفصول بالدراسة في هذا الفصل، كما لا تحتسب للطالب المواد التي درسها في أي معهد عال او جامعة أثناء مدة العقوبة.
10- اعتباره راسباً في مادة او اكثر.
11- الفصل النهائي من الجامعة
12- إلغاء قرار منح الشهادة إذا تبين أن هنالك عملية تزوير، او احتيال في وثائق او إجراءات الحصول على الشهادة ومنحها.
13- تعليق منح الدرجة بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
ب- إذا أتلف الطالب أياً من ممتلكات الجامعة ، فيستوفى منه ما لا يقل عن مثلي بدل المثل يوم وقوع التلف للشيء او الأشياء المتلفة.
ج- يجوز الجمع بين عقوبتين تاديبيتين او أكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026