المادة 12 من نظام تأديب الطلبة بالجامعة الهاشمية رقم 53 لسنة 1999

أ- على لجان التحقيق ومجلس التأديب البت في القضايا المحالة اليه خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوماً من تاريخ احالتها من الجهات المختصة ولرئيس الجامعة تمديدها ان اقتضت الظروف ذلك ، وعلى الطالب المخالف المثول امام لجنة التحقيق او مجلس التأديب خلال هذه المدة وللجان التحقيق ومجلس التأديب الحق في اصدار العقوبة غيابياً اذا لم يمثل الطالب المخالف بعد تبليغه عن طريق الاعلان في كليته للمرة الثانية. ب- اذا انتهت المدة المحددة لاي لجنة من لجان التحقيق ومجلس التأديب ، تستمر هذه اللجنة في ممارسة صلاحياتها الى ان تشكل لجان جديدة ، او مجلس جديد يحل محلها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة