الأنظمة

نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير:وزير الشؤون البلدية . البلدية المحدثة او القائمة …
  3. المادة 3أ- لغايات هذا النظام لا تعتبر اي ارض فضلة طريق يجوز بيعها بموجبه اذا كان بإمكان البلدية بمقتضى أحكام التنظيم المعمول به الاستفادة منها عن طريق البناء او استغلالها في اي م…
  4. المادة 4أ- مع مراعاة احكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة للمجلس ان يقرر بيع اي فضلة طريق الى اي من المالكين المجاورين لضمها الى عقاره المجاور لها على ان تؤخذ موافقة الوزير …
  5. المادة 5أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع فضلة الطريق. ب- يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان ي…
  6. المادة 6للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الاخطار او …
  7. المادة 7يتحمل المشتري لاي فضلة طريق جميع الضرائب والرسوم والنفقات والمصاريف المترتبة او الناجمة عن عملية البيع واجراءاتها او المبادلة بما في ذلك اجور النشر ويترتب عليه دفع العوائ…
  8. المادة 8يلغى نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم (78) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحك…