المادة 6 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016
للمجلس ان يعدل عن بيع اي فضلة طريق في اي وقت وفي اي حالة من الحالات بما في ذلك الحالة التي لا يدفع فيها المشتري ثمن فضلة الطريق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبليغ الاخطار او نشره المنصوص عليه في الفقرة (د) من المادة (4) من هذا النظام او خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغ قرار المجلس للمشتري بالموافقة على بيعه فضلة الطريق بعد ان حدد ثمنها اي التاريخين اسبق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026