المادة 5 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تباع فضلة الطريق حسب الاسعار الدارجة للاراضي في موقع فضلة الطريق.
ب- يجوز بيع اي فضلة طريق بمبادلتها بعقار آخر على ان يتم تحديد ثمن كل من فضلة الطريق او العقار الآخر على ضوء الاسعار الدارجة للاراضي في موقع كل منهما .
ج- تقدر أثمان فضلات الطرق المراد بيعها واثمان العقارات التي قد تمت مبادلتها بها من قبل لجنة يشكلها المجلس ويستانس برايها في تحديد الثمن النهائي لتلك الفضلات والعقارات على ان يقرر المجلس الثمن النهائي بناء على تنسب لجنة الاستثمار المشكلة وفقا لاحكام قانون البلديات النافذ على ان لا يقل مقدار ثمنها عن مقدار التعويض المدفوع كتعويضات لاستملاك تلك الارض .
د- للمجلس بيع فضلات الطريق المستملكة التي تقل مساحتها عن الربع القانوني الى المالك الاصلي فيما لو بقي هو المالك للارض بربع قيمتها حسب السعر الدارج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026