المادة 8 من نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم 140 لسنة 2016
يلغى نظام بيع فضلات الطرق في المناطق البلدية رقم (78) لسنة 2009 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقًا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026