المادة 3 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984
أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها.
ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:-
1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية
2- شركة اسمنت الجنوب
3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية
4- شركة البوتاس العربية
ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026