المادة 3 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984

أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها. ب- تعفى الشركات الاردنية التالية من هذه البدلات عما تصدره من انتاجها:- 1- شركة مناجم الفوسفات الاردنية 2- شركة اسمنت الجنوب 3- شركة مصانع الاسمدة الاردنية 4- شركة البوتاس العربية ج- يخفض ما نسبته ( 20%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع المارة في المملكة بطريق الترانزيت الدولي ولمجلس ادارة مؤسسة الموانئ تخفيض هذه النسبة كلما رأى ذلك ضرورياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة