الأنظمة
نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- النوع وحدة الاستيفاء …
- المادة 3أ- تدفع الحكومة والقوات المسلحة الاردنية (25%) من بدل الخدمات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام عن البضائع والمواد المستوردة من قبلها مباشرة او لحسابها. ب- تعفى ا…
- المادة 4يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم (42) لسنة 1982.