المادة 4 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984
يلغى نظام ( بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة ) رقم
(42) لسنة 1982.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة