المادة 2 من نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 51 لسنة 1984

أ- مع مراعاة احكام المادة (3) من هذا النظام يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة منها او المحملة اليها في ميناء العقبة كما يلي:- النوع وحدة الاستيفاء البدل فلس دينار 1- الطيور والدواجن الحية الواحد 5 2- الحيوانات الحية الواحد 50 3- الحديد والخشب والبضائع الموضوعة ضمن اكياس 1000كغم 4- الدجاج واللحوم المجمدة والخضار الطن 300 والفواكه والبضائع المختلفة 1000كغم 5- السيارات:- أ- سيارات الركوب الواحد... ة 2 ب- الشاحنات والاليات الواحد... ة 4 الاخرى التي تسير على عجلات او مجنزرة 6- حاوية 20 قدم الواحد.... ة 6 7- حاوية 30 / 40 قدم الواحد... ة 8 8- البضائع والسوائل السائبة الطن 6.. . او السائلة 1000كغم ج- يكون الحد الادنى لبدل خدمات وكيل السفينة عن الارسالية الواحدة دينارا واحدا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة