الأنظمة

نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014

5 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يستوفى عن أي بضائع مستوردة معفاة أو خاضعة لنسبة رسم تعريفة مخفضة، بدل خدمات جمركية مقداره (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دي…
  3. المادة 3تعفى مستوردات الجهات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام:- أ- القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية. ب- الوزارات والدوائر الح…
  4. المادة 4أ- يستوفى بدل عن اي بضائع مستوردة خاضعة لرسوم التعريفة الجمركية بنسبة (5%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (1000…
  5. المادة 5يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات استيفاء البدل. الملاحق