المادة 2 من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014

أ- يستوفى عن أي بضائع مستوردة معفاة أو خاضعة لنسبة رسم تعريفة مخفضة، بدل خدمات جمركية مقداره (1%) من قيمة تلك البضائع على أن لا يقل مقدار هذا البدل عن (25) خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على (3000) ثلاثة آلاف دينار باستثناء مصنوعات الإسفلت المستخدمة للعزل التي ترد على شكل رولات أو صفائح الخاضعة للبند (68.07) من جداول التعريفة الجمركية و الزيوت المعدنية الجاهزة والمحتوية على ما لا يزيد على (70%) وزنا من زيوت نفطية أو زيوت معدنية قارية من أصناف الفصل (34) و(38) من جداول التعريفة. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يستوفى بدل عن البضائع المستوردة المعفاة على النحو التالي:- 1- (5) خمسة دنانير عن البضائع المعفاة التي لا تتجاوز قيمتها (100) دينار. 2- (10) عشرة دنانير عن البضائع المعفاة التي تزيد قيمتها على (100) دينار ولا تتجاوز (200) دينار. ج- يستوفى عن المواد الأولية المستوردة من البهارات والهيل بدل خدمات جمركية مقداره (5%) ومن المكسرات (3%) ومن البن غير المحمص (1%) من قيمة هذه المواد والمحددة بنود تعريفتها في الجداول الملحقة بهذا النظام المعدل والتي تعتبر جزءا منه. على أن لا يقل مقدار البدل عن خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على ثلاثين ألف دينار. د- يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرات (أ) و(ب) و (ج) من هذه المادة على البيان الجمركي ويقيد لحساب الخزينة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة