المادة 3 من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014
تعفى مستوردات الجهات المبينة أدناه من البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا النظام:-
أ- القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية.
ب- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
ج- السفارات والهيئات الدبلوماسية في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026