المادة 5 من نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة رقم 47 لسنة 2014
يصدر وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الجمارك التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اجراءات استيفاء البدل.
الملاحق
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026