المادة 4 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970

أ - مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة. ب - لا يجوز اعادة انتخاب ممثل الجمعيات لعضوية المجلس اكثر من ثلاث مرات. ج- لا يحق فصل عضو المجلس الممثل للجمعيات التعاونية الا بقرار من الهيئة العمومية للمنظمة، وللمجلس انهاء عضوية اي عضو من اعضائه الممثل للجمعيات التعاونية في حالات الجنون واعلان الافلاس وفقدان العضوية في جمعيته او فقدان حق تمثيلها وفقا لنظامها الداخلي او اذا تغيب عن حضور اربع جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس كما تنتهي عضويته في حالة الوفاة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك