الأنظمة

نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970

19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1اسم النظام وبدءالعمل به
  2. المادة 1أ - يسمى هذا النظام (نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردينة لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  3. المادة 2انتخاب ممثلي الجمعيات في الهيئة العمومية.
  4. المادة 2أ - يتم انتخاب ممثل واحد عن كل جميعة عضو في المنظمة في اجتماعها السنوي العادي ليمثلها في عضوية الهيئة العمومية للمنظمة. ب - على لجنة ادارة الجمعية اشعار المدير العام بممث…
  5. المادة 3أ - يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع باسبوع مرفق بها جدول اعمال الاجتماع وتقرير مجلس الادار…
  6. المادة 3اجتماع الهيئة العمومية السنوي العادي للمنظمة.
  7. المادة 4أ - مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة. ب - لا يجوز اعادة انتخاب ممثل الجمعيات لعضوية المجلس اكثر من ثلاث مرات. …
  8. المادة 4مدة عضوية المجلس وزوال العضوية بالنسبة للاعضاء الاهليين.
  9. المادة 5اذا قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد ممثلي القطاع العام وزيادة عدد ممثلي الجمعيات التعاونية فيجري انتخاب العضو الجديد من قبل الهيئة العمومية للمنظمة بغض النظر عن تمثيل المحافظا…
  10. المادة 5زيادة عدد الاعضاء الممثلين للجمعيات.
  11. المادة 6أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمنظمة فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما على ان يعقد في المكان والزمان المحدد في الدعوة السابقة على ان يعاد تبليغ جميع الممثلين…
  12. المادة 6عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة العمومية للمنظمة.
  13. المادة 7الاجتماع للهيئة العمومية للمنظمة فوق العادة
  14. المادة 7تدعى الهيئة العمومية للمنظمة لاجتماع فوق العادة بقرار من المجلس وفق الاسس السابقة.
  15. المادة 8يجوز لمدير فرع المنظمة في المحافظة بموافقة المدير العام الخطية او بناء على طلبه الخطي الدعوة الى اي اجتماع لممثلي الجمعيات في المحافظة لبحث الامور المتعلقة بجمعياتهم وتقد…
  16. المادة 8الاجتماع التمهيدي للهيئة العمومية فوق العادة في المحافظات
  17. المادة 9بدل حضور الاجتماعات. أ - يتقاضى ممثل الجمعية من المنظمة مبلغ دينارين و خمسماية فلس مقابل حضور اي اجتماع للهيئة العمومية للمنظمة. ب - يتقاضى ممثل الجمعية من جمعيته دينارا …
  18. المادة 10تنفيذاً لغايات هذا النظام تعتبر المناطق الجغرافية التالية محافظات وهي: 1 - المنطقة الاولى محافظة اربد ومنطقة الاغوار الشمالية حتى مثلث العارضة. 2 - المنطقة الثانية محافظت…
  19. المادة 11يلغى كل ما يتعارض مع هذا النظام.