المادة 3 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970
أ - يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس قبل موعد الاجتماع باسبوع مرفق بها جدول اعمال الاجتماع وتقرير مجلس الادارة السنوي.
ب - يدعو مدير فرع المنظمة في المحافظة ممثلي الجمعيات فيها لانتخاب عضو مجلس الادارة عن تلك المحافظة وآخر احتياطي يقوم مقامه اذا فقد عضويته.
ج- يرأس الاجتماع المذكور في الفقرة السابقة مدير فرع المنظمة في المحافظة او من ينتدبه رئيس المجلس.
د- تنظر الهيئة العمومية للمنظمة في اجتماعها السنوي العادي في انتخاب اعضاء مجلس الادارة المنتخبين من المحافظات ويحق لها رفض قبول ممثل المحافظة وطلب استبداله بانتخاب عضو جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026