المادة 9 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970

بدل حضور الاجتماعات. أ - يتقاضى ممثل الجمعية من المنظمة مبلغ دينارين و خمسماية فلس مقابل حضور اي اجتماع للهيئة العمومية للمنظمة. ب - يتقاضى ممثل الجمعية من جمعيته دينارا واحدا مقابل حضوره اي اجتماع على مستوى المحافظة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك