المادة 9 من نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم 63 لسنة 1970
بدل حضور الاجتماعات.
أ - يتقاضى ممثل الجمعية من المنظمة مبلغ دينارين و خمسماية فلس مقابل حضور اي اجتماع للهيئة العمومية للمنظمة.
ب - يتقاضى ممثل الجمعية من جمعيته دينارا واحدا مقابل حضوره اي اجتماع على مستوى المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026