الأنظمة

نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الوعظ و الإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد لسنة 1987) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزي…
  3. المادة 3أ- يشترط فيمن يعين في وظيفة امام و واعظ معا أو في وظيفة واعظ فقط ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- ان يكون حاصلا على الشهادة…
  4. المادة 4أ- يشترط فيمن يكلف بالخطابة في المساجد ما يلي: 1- أن تتوافر فيه الشروط العامة المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية. 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل…
  5. المادة 5لا يجوز للخطيب أوا لواعظ أن ينيب غيره في الخطابة أو الوعظ في المسجد إلا بموافقة مدير الأوقاف المختص على أنه يجوز للخطيب أن ينيب غيره في الخطابة يوم الجمعة في الحالات الطا…
  6. المادة 6لا يجوز لأي جهة من الجهات تكليف أي شخص للقيام بالإمامة أو الخطابة أو التدريس أو بالوعظ والإرشاد في أي مسجد من المساجد بأجر أو بدون أجر إلا بعد الحصول على موافقة خطية من ا…
  7. المادة 7للوزير الموافقة بصورة خطية لمن يرغب بالخطابة أو الوعظ والإرشاد في اي مسجد تطوعا بصورة دائمة أو مؤقتة، وللوزير في هذه الحالة أن يقيد موافقته بالشروط والمتطلبات التي يراها …
  8. المادة 8يحتفظ الإمام في كل مسجد بسجل خاص يدون فيه بصورة منتظمة اسم الخطيب وموضوع خطبته ومواعيد زيارات الوعاظ للمسجد والبيانات والملاحظات الأخرى المتعلقة بالمسجد وبأوجه النشاط فيه…
  9. المادة 9على الإمام والخطيب والواعظ التقيد بأحكام قانون الوعظ والإرشاد المعمول به و الالتزام بالسياسة العامة التي يضعها المجلس ، ويترتب على مدير الأوقاف المختص في كل منطقة تبليغ ا…
  10. المادة 10أ- إذا ارتكب الواعظ أو الخطيب أو الإمام أي مخالفة لأحكام قانون الوعظ والإرشاد أو السياسة العامة للوعظ والإرشاد التي يقرها المجلس فيتخذ الوزير بحقه ما يراه من الإجراءات ال…
  11. المادة 11للوزير إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على أن لا تتعارض مع أحكامه.