المادة 7 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987
للوزير الموافقة بصورة خطية لمن يرغب بالخطابة أو الوعظ والإرشاد في اي مسجد تطوعا بصورة دائمة أو مؤقتة، وللوزير في هذه الحالة أن يقيد موافقته بالشروط والمتطلبات التي يراها مناسبة بما في ذلك ثبوت المقدرة والأهلية لذلك الشخص وفقا لأحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026