المادة 2 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة: وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
الوزير: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المجلس: مجلس الوعظ والإرشاد المؤلف بمقتضى المادة 5 من قانون الوعظ والإرشاد رقم 7 لسنة 1986.
لجنة توجيه الجهات: اللجنة المنصوص عليها في المادة 31 من نظام الأوقاف رقم 142 لسنة 1966.
الواعظ: كل من يقوم بالخطابة والوعظ و الإرشاد والتدريس في المساجد.
الإمام: من يتولى مهمة امامة المسلمين في صلواتهم في المساجد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026