المادة 9 من نظام الوعظ والإرشاد والخطابة والتدريس والامامة في المساجد رقم 11 لسنة 1987
على الإمام والخطيب والواعظ التقيد بأحكام قانون الوعظ والإرشاد المعمول به و الالتزام بالسياسة العامة التي يضعها المجلس ، ويترتب على مدير الأوقاف المختص في كل منطقة تبليغ الوزارة بأي مخالفة يرتكبها أي إمام أو خطيب أو واعظ في منطقته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026