الأنظمة

نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003

11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل المعمول به. الوزير: وزير المالية. الدائ…
  3. المادة 3لمقاصد هذا النظام:- أ-تعني عبارة ( مخصصات الديون المشكوك فيها ) المبالغ التي يرصدها البنك مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة المتعلقة بمصادر الدخل الخاضعة للضريبة لغا…
  4. المادة 4أ- تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها اعتبارا من سنة 2000 واعتبرت مقبولة ضريبيا اذا تم الغاؤها او تخفيضها في أي سنة لاحقة. ب- لا تخضع للضريبة مخصصات …
  5. المادة 5أ- لا تقبل ضريبيا المخصصات المتعلقة بما يلي:- 1-التسهيلات الائتمانية غير العاملة الخاصة بالديون الهالكة ، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (ز) من …
  6. المادة 6أ- يتم تخفيض مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبيا وفقا لاحكام القانون والتي تم تكوين مخصص لها من مقدار مخصصات الديون المشكوك فيها المقبولة ضريبيا. ب-تتم معالجة الفرق بين …
  7. المادة 7مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، اذا توقف البنك عن العمل نهائيا او اذا تمت تصفيته ، يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبيا الى الدخل الخاضع …
  8. المادة 8اذا اندمج بنك في بنك اخر تضاف مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك المندمج الى مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك الدامج مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت بتاريخ الاندماج.
  9. المادة 9يلتزم البنك سنويا باعداد الكشوف المبينة تاليا ، ولكل عميل على حده ، وتقديمها الى الدائرة بناء على طلبها مصادقا عليها من مدقق الحسابات:- أ-الكشوف المعدة من البنك بموجب الت…
  10. المادة 10لغايات تطبيق احكام هذا النظام تعامل جميع حسابات المدين لدى البنك وحدة واحدة.
  11. المادة 11تخضع السنة المالية 2002 وما يليها من السنوات لاحكام هذا النظام ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.