الأنظمة
نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون ضريبة الدخل المعمول به. الوزير: وزير المالية. الدائ…
- المادة 3لمقاصد هذا النظام:- أ-تعني عبارة ( مخصصات الديون المشكوك فيها ) المبالغ التي يرصدها البنك مقابل التسهيلات الائتمانية غير العاملة المتعلقة بمصادر الدخل الخاضعة للضريبة لغا…
- المادة 4أ- تخضع للضريبة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها اعتبارا من سنة 2000 واعتبرت مقبولة ضريبيا اذا تم الغاؤها او تخفيضها في أي سنة لاحقة. ب- لا تخضع للضريبة مخصصات …
- المادة 5أ- لا تقبل ضريبيا المخصصات المتعلقة بما يلي:- 1-التسهيلات الائتمانية غير العاملة الخاصة بالديون الهالكة ، وذلك فيما يتعلق بالتسهيلات التي تنطبق عليها احكام الفقرة (ز) من …
- المادة 6أ- يتم تخفيض مبالغ الديون الهالكة المقبولة ضريبيا وفقا لاحكام القانون والتي تم تكوين مخصص لها من مقدار مخصصات الديون المشكوك فيها المقبولة ضريبيا. ب-تتم معالجة الفرق بين …
- المادة 7مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، اذا توقف البنك عن العمل نهائيا او اذا تمت تصفيته ، يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبيا الى الدخل الخاضع …
- المادة 8اذا اندمج بنك في بنك اخر تضاف مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك المندمج الى مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك الدامج مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت بتاريخ الاندماج.
- المادة 9يلتزم البنك سنويا باعداد الكشوف المبينة تاليا ، ولكل عميل على حده ، وتقديمها الى الدائرة بناء على طلبها مصادقا عليها من مدقق الحسابات:- أ-الكشوف المعدة من البنك بموجب الت…
- المادة 10لغايات تطبيق احكام هذا النظام تعامل جميع حسابات المدين لدى البنك وحدة واحدة.
- المادة 11تخضع السنة المالية 2002 وما يليها من السنوات لاحكام هذا النظام ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.