المادة 8 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
اذا اندمج بنك في بنك اخر تضاف مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك المندمج الى مخصصات الديون المشكوك فيها للبنك الدامج مع الاستمرار في تصنيفها كما كانت بتاريخ الاندماج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026