المادة 7 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
مع مراعاة احكام المادة (6) من هذا النظام ، اذا توقف البنك عن العمل نهائيا او اذا تمت تصفيته ، يضاف رصيد مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم قبولها ضريبيا الى الدخل الخاضع للضريبة في سنة التوقف عن العمل او في السنة الاخيرة من سنوات التصفية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026