المادة 11 من نظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك رقم 18 لسنة 2003
تخضع السنة المالية 2002 وما يليها من السنوات لاحكام هذا النظام ووفقا لتعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026