الأنظمة
نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية رقم 77 لسنة 1980
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تعني كلمة (البنك) الواردة في هذا النظام (البنك المركزي الاردني).
- المادة 3تكون القيمة الاسمية للمسكوكة الذهبية التي يصدرها البنك (اربعين دينارا).
- المادة 4تكون القيمة الاسمية للمسكوكة الفضية التي يصدرها البنك (عشرة دنانير).
- المادة 5تكون القيمة الاسمية للمسكوكة المعدنية التي يصدرها البنك (نصف دينار).
- المادة 6يكون تركيب المسكوكات واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن الذهبية /40 دينارا 9167ر ذهب خالص 2ر28 ملم 3ر1 ملم 3ر14 غم الفضية /10 دنانير 925 فضة…
- المادة 7يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية من صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال ) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الأردن…
- المادة 8يتشكل ظهر المسكوكة الذهبية من دائرة تحوي بداخلها على صورة لمجسم الكعبة المشرفة والصخرة المشرفة يعلوهما خمسة عشر شعاعا ويحيط بالدائرة من الأعلى الآية القرآنية (... اذ أخرج…
- المادة 9يتشكل ظهر المسكوكة الفضية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالم…
- المادة 10تكون المسكوكات الذهبية والفضية مسننة المحيط.
- المادة 11أ- تكون المسكوكة المعدنية سباعية الشكل. ب- يتشكل ظهر المسكوكة المعدنية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على غصن زيتون مكون …