المادة 7 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية رقم 77 لسنة 1980

يتشكل وجه جميع المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية من صورة جانبية لجلالة الملك تحيط بها من الجهة اليمنى عبارة (الحسين بن طلال ) ومن الجهة اليسرى عبارة (ملك المملكة الأردنية الهاشمية) وتظهر في الاسفل عبارة (المملكة الاردنية الهاشمية) باللغة الانكليزية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك