المادة 6 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية رقم 77 لسنة 1980
يكون تركيب المسكوكات واوصافها الاخرى كما يلي:
الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن
الذهبية /40 دينارا 9167ر ذهب خالص 2ر28 ملم 3ر1 ملم 3ر14 غم الفضية /10 دنانير 925 فضة 40 ملم 4ر2 ملم .ر30 غم المعدنية/2/1 دينار 75% نحاس 34 ملم 4ر2ملم .ر17 غم %25 نيكل
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026