المادة 6 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية رقم 77 لسنة 1980

يكون تركيب المسكوكات واوصافها الاخرى كما يلي: الفئة التركيب المعدني القطر السمك الوزن الذهبية /40 دينارا 9167ر ذهب خالص 2ر28 ملم 3ر1 ملم 3ر14 غم الفضية /10 دنانير 925 فضة 40 ملم 4ر2 ملم .ر30 غم المعدنية/2/1 دينار 75% نحاس 34 ملم 4ر2ملم .ر17 غم %25 نيكل

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك