المادة 11 من نظام المسكوكات الذهبية والفضية والمعدنية الخاصة بالقرن الخامس عشر للهجرة النبوية رقم 77 لسنة 1980
أ- تكون المسكوكة المعدنية سباعية الشكل.
ب- يتشكل ظهر المسكوكة المعدنية من منظر من المسجد النبوي في المدينة المنورة والصخرة المشرفة ضمن هلال دائري يحوي على غصن زيتون مكون من خمس عشرة ورقة ومنظر لاشعة الشمس ويحيط بالمسكوكة من الاعلى عبارة (القرن الخامس عشر للهجرة النبوية ) ومن الاسفل (السنة الهجرية وقيمة الفئة) باللغة العربية و(السنة الميلادية وقيمة الفئة) باللغة الانجليزية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026