الأنظمة
نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام المستخدمين في المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1977) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المؤسسة: المؤسسة الاستهلاكية المدنية. المجلس: مجلس ادارة…
- المادة 3تسري احكام هذا النظام على المستخدمين الدائمين في الملاك ولا تنطبق على العمال الذين يعينهم المدير العام باجور يومية للقيام باعمال مؤقتة وانما تطبق عليهم احكام قانون العمل …
- المادة 4أ - تحدد فئات ملاك المستخدمين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي:- اسم الفئة الراتب الشهري بالدينار الزيادة السنوية من الى مدير سوق/ امين مستودع 78 - 158 4 فني م…
- المادة 5يستحق المستخدم علاوة شخصية مقدارها (11) ديناراً شهرياً.
- المادة 6أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية التالية:- فلس دينار للزوجة 500 2 للولد الاول 875 1 للولد الثاني 750 1 للولد الثالث 565 1 للولد الرابع 310 1 ب - لا تدفع العلاوة الا لزو…
- المادة 7للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى اخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.
- المادة 8للمجلس بناء على تنسيب المدير العام وضع التعليمات اللازمة التي تنظم شؤون المستخدمين فيما يتعلق بتعيينهم ونقلهم ومنحهم الزيادات السنوية ومعاقبتهم وقبول استقالتهم ودوامهم وا…
- المادة 9تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.