المادة 9 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977
تطبق احكام قانون العمل المعمول به على الحالات التي لم يرد عليها نص في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026