المادة 7 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977
للمدير العام ان ينقل اي مستخدم من مركز عمل الى اخر او من فئة الى اخرى بنفس الراتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026