المادة 6 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977

أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية التالية:- فلس دينار للزوجة 500 2 للولد الاول 875 1 للولد الثاني 750 1 للولد الثالث 565 1 للولد الرابع 310 1 ب - لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: - 1 - الى المستخدمة عن زوجها. 2 - الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة. 3- الى المستخدم عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة. 4- عن اي من الاولاد بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك