المادة 6 من نظام المستخدمين للمؤسسة الاستهلاكية المدنية صادر بمقتضى المادة (16) من قانون المؤسسة الاستهلاكية رقم 34 لسنة 1977
أ- يستحق المستخدم العلاوة العائلية التالية:-
فلس دينار
للزوجة 500 2
للولد الاول 875 1
للولد الثاني 750 1
للولد الثالث 565 1
للولد الرابع 310 1
ب - لا تدفع العلاوة الا لزوجة واحدة فقط
لا تدفع العلاوة العائلية في الحالات التالية: -
1 - الى المستخدمة عن زوجها.
2 - الى المستخدمة عن اولادها اذا كان والدهم على قيد الحياة.
3- الى المستخدم عن زوجته التي تتقاضى راتبا شهريا من مصلحة عامة.
4- عن اي من الاولاد بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026