الأنظمة
نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريه نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الامانة: امانة العاصمة المجلس: مجلس الامانة منطقة الامان…
- المادة 3تختص مسالخ الامانة بذبح وسلخ الحيوانات وذبح الدواجن ومعاينة اللحوم الطازجة والمجمدة ومراقبتها واجازتها للاستهلاك العام.
- المادة 4تستوفي الامانة عن خدمات المسالخ التابعة لها الرسوم الاتية:- أ- عن عملية الذبح او الاشراف على الذبح والمعاينة والتخزين العادي واستعمال المرافق المتعلقة بذلك في المسلخ:- فل…
- المادة 5أ- لا يجوز العمل في مسالخ الامانة الا لمن يحمل ترخيصاً بذلك من المدير ويكون الترخيص صالحا?ً لمدة سنة من تاريخ اصداره، ويعتبر لاغياً ما لم يجدد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ …
- المادة 6أ-لامين عمان او من يفوضه بناء على تنسيب المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ بما في ذلك:- 1- تنظيم دور وترتيب أعمال الذبح. 2- تحديد المواصفات الصحية…
- المادة 7للمجلس أن يحدد بقرار منه أجور نقل اللحوم التي تقوم بها الأمانة، وأية خدمات أخرى تؤديها المسالخ ولم يرد بشأنها تحديد في هذا النظام.
- المادة 8أ- مسلخ الأمانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الأمانة ويمنع منعاً باتاً ذبحها في أي مكان آخر داخل منطقة الأمانة. ب- يمنع منعاً باتاً…
- المادة 9تحجز اللحوم او الحيوانات او الدواجن التي تضبط خلافاً لأحكام المادتين (6) و (8) من هذا النظام وللطبيب حال ضبطها ان يقرر بشأنها احد الاجراءات الآتية بحسب الحال دون مساس بمس…
- المادة 10أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الأمانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للمدير وقف أي سلاخ او أي عامل عن العم…
- المادة 11كل من يخالف أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بموجبه يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه لدى ادانته من قبل المحكمة بغرامةلا تتجاوز (100) دينار ، وذلك بالاضافة الى أي عقو…
- المادة 12يلغى ( نظام مسالخ أمانة العاصمة ) رقم (87) لسنة 1976 وتعديلاته.