المادة 3 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تختص مسالخ الامانة بذبح وسلخ الحيوانات وذبح الدواجن ومعاينة اللحوم الطازجة والمجمدة ومراقبتها واجازتها للاستهلاك العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة