المادة 4 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

تستوفي الامانة عن خدمات المسالخ التابعة لها الرسوم الاتية:- أ- عن عملية الذبح او الاشراف على الذبح والمعاينة والتخزين العادي واستعمال المرافق المتعلقة بذلك في المسلخ:- فلس دينار - 1 عن كل رأس من الضان او الماعز - 5 عن كل رأس من البقر او الجاموس - 6 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى 080 - عن كل طير ب- عن اعمال المعاينة او التخزين العادي للحوم الطازجة المستوردة:- 1- المستورد لحساب التجار:- فلس دينار 030 - عن كل كيلو غرام من اللحوم. 030 - عن كل كيلو غرام من الاحشاء. 2- المستوردة لحساب أي وزارة او مؤسسة رسمية:- فلس دينار 010 - عن كل كيلو غرام من لحوم الضأن او الماعز او من اللحوم المستوردة الاخرى 030 - عن كل كيلو غرام من الاحشاء. ج- عن معاينة اللحوم المجمدة من قبل الطبيب:- فلس دينار 20 - عن كل كيلو غرام من اللحوم يستوردها القطاع الخاص لحسابه. 03 - عن كل كيلو غرام من اللحوم المستوردة لاي وزارة او مؤسسة رسمية مباشرة او بواسطة القطاع الخاص د- عن التخزين الاضافي:- فلس دينار 180 - عن كل رأس من الضأن او الماعز. 200 1 عن كل رأس من البقر او الجاموس. 600 1 عن كل رأس من الحيوانات الاخرى. 010 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة 010 - عن كل طير ه- عن التخزين المرضي:- فلس دينار 300 - عن كل رأس من الضأن او الماعز. - 2 عن كل رأس من البقر او الجاموس. - 2 عن كل رأس من الابل او الحيوانات الاخرى. 15 - عن كل كيلو غرام او جزء منه من لحم الطيور او اللحوم المجمدة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة