المادة 1 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955
يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريه نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة