المادة 1 من نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة رقم 29 لسنة 1955

يسمى هذا النظام ( نظام المسالخ في منطقة امانة العاصمة لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريه نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة