الأنظمة

نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم (نظام المساعدات للاحداث لسنه 1959) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تعني كلمة الوزير اينما ورت في هذا النظام وزير الشؤون الاجتماعية.
  3. المادة 3تصرف المساعدات النقدية والعينية للاحداث من المبالغ المرصودة لهذه الغاية في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية بقرار من الوزير ويجوز للوزير ان يخول اي موظف من موظفي وزارة الشؤ…
  4. المادة 4يحب ان لا يزيد مجموع المساعدات النقدية التي تقدم الى اي حدث على ثلاثة دنانير في الشهر الواحد.
  5. المادة 5تصرف المساعدة الى الحدث اذا توفرت فيه الشروط التالية: أ- ان يكون قد ادين من قبل محكمة الاحداث , او اذا كان موجودا في احد معاهد الوزارة بصورة رسمية. ب- ان يكون حسن الاخلاق…
  6. المادة 6يجوز للوزير بموجب قرار خطي ان يسمح بابتياع ادوات للحدث لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر دينارا اذا ثبت انه حسن الاخلاق والسلوك وانه سيستعين بهذه الادوات على العمل وكسب الرزق بطر…
  7. المادة 7تصرف المساعدة المنوه عنها في المادة السادسة على ضوء تقرير اجتماعي تذكر فيه الاسباب التي تدعو الى تقديم المساعدة للحدث. 1959/11/9.