المادة 6 من نظام المساعدات للاحداث رقم 48 لسنة 1959
يجوز للوزير بموجب قرار خطي ان يسمح بابتياع ادوات للحدث لا تتجاوز قيمتها خمسة عشر دينارا اذا ثبت انه حسن الاخلاق والسلوك وانه سيستعين بهذه الادوات على العمل وكسب الرزق بطريقة شريفة ,او انه في حاجة الى تلك الادوات لمتابعة تحصيله العلمي او اتمام تدريبه المهني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026